نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 317
بعضه أو كله.
أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن
المرأة لما مضى [٢]
ويأتي [٣].
[ ٢٧١٧٦ ] ٥ ـ وعن
إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام
عن قول الله : ( إلا أن يعفون )[١]
قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح )[٢]؟ قال :
أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب
يجوز له ، وإذا كان الاخ لايهتم [٣]
بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.
[ ٢٧١٧٧ ] ٦ ـ وعن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )[١]
قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
أقول : تقدم وجهه [٢]. وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد
[٣] ، وفي
الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا [٥].