نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 318
٥٣ ـ باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته
خمسمائة وشرط
عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ،
وحكم من جعل
مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول
[ ٢٧١٧٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن
يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته
خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال : لا ينظر في قوله
ولا ترد عليه شيئا.
[ ٢٧١٧٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها
وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال
: ليس عليها شيء.
[ ٢٧١٨٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها
مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في نكاح الاماء [١].
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٧
| ٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٨
| ١٠.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٨
| ١٤.
[١] تقدم في الباب ١٥ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 318