responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 318

٥٣ ـ باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط

عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم من جعل

مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول

[ ٢٧١٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.

[ ٢٧١٧٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شيء.

[ ٢٧١٨٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء [١].


الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٧ | ٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٨ | ١٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٨ | ١٤.

[١] تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست