responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 317

بعضه أو كله.

أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى [٢] ويأتي [٣].

[ ٢٧١٧٦ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن قول الله : ( إلا أن يعفون ) [١] قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [٢]؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لايهتم [٣] بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.

أقول : تقدم وجهه في أولياء العقد [٤].

[ ٢٧١٧٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١] قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

أقول : تقدم وجهه [٢]. وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد [٣] ، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا [٥].


[٣] مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ | ٤١٠.

(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٣٧.

[٣] في المصدر : لا يقيم.

[٤] تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ | ٤١١.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

[٤] تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

[٥] تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست