responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 269

عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب [٢] ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا [٣] وفي ميراث الازواج ، إن شاء الله [٤].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ | ١٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ | ٨١٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ١٠.

[١] التهذيب ٧ : ٣٦٢ | ١٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ | ٨١٢.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست