نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 268
عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث العلل التي كتب بها إليه في
جواب مسائله ـ : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن
، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري ، ولا يكون
البيع إلا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل
والمتجر مع علل كثيرة.
[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ ـ قال
: وروي في حديث آخر عن الصادق عليهالسلام
قال : إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل إذا
قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ ـ وفي
( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي
عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس
بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل
مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
ودخل بها كان لها
مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها
[ ٢٧٠٦٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
١٠ ـ علل الشرائع :
٥١٣ | ٢.
١١ ـ الخصال ١٥٣ |
١٩٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب ، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.