نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 262
دخل بها سقط عنه
المهر ولا شيء عليه [١]
، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليهالسلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين
فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل
بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة
الاثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.
[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم.
أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب
للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده [١]
، وأن الدخول يوجب المهر ، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج [٢] ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء
مهرها وإلا كان زانيا [٣]
، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول ، والله أعلم [٤].