responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 262

دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه [١] ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليه‌السلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.

[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم.

أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده [١] ، وأن الدخول يوجب المهر ، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج [٢] ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا [٣] ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول ، والله أعلم [٤].


[١] في المصدر : ولا شيء لها.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٥ | ٢٨٨.

[١] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الابواب ١٠ و ١٢ و ٢٢ و ٢٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست