نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 261
[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن
المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام
فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال : فقال :
السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من
الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها
فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال : لا شيء لها ، إنما كان
شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها
، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد
موته فلا شيء لها.
[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ ـ وعنه
، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه
المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب عليهالسلام : لا مهر لها.
[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري
، عن صاحب الزمان عليهالسلام
، أنه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا