responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 260

[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.

[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة [١] عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، قال : فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك.

ورواه الكليني [٢] عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) [٣].

أقول : تقدم الوجه في مثله [٤] ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر [٥].


١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٨ | ١٤٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ | ٨٠٤.

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٩ | ١٤٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٢ | ٨٠٥.

[١] في نسخة زيادة : وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٥ : ٣٨٥ | ١.

[٣] في المصدر : عن الفضيل.

[٤] تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

[٥] مر في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست