نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 260
[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن
عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ ـ
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة [١] عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها
ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب
الميراث ، قال : فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من
الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي
قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك.
ورواه الكليني [٢] عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) [٣].
أقول : تقدم الوجه في مثله [٤] ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين
مقدار المهر فيما مر [٥].