responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 249

لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال : إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ، ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠١٠ ] ١١ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : خطبة محمد التقي عليه‌السلام عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقرارا بنعمته ـ إلى أن قال : ـ ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليها‌السلام بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته [١] يا أمير المؤمنين [٢]؟ قال المأمون : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر عليه‌السلام : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

٥ ـ باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته

[ ٢٧٠١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله


١١ ـ مكارم الاخلاق : ٢٠٦ ، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

[١] في المصدر : زوجتني.

[٢] في المصدر زيادة : بها على الصداق المذكور.

[٣] يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ | ٥١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست