نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 248
ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير )
نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن حماد ، عن حذيفة بن منصور
، نحوه [١].
[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الصداق ،
أله وقت؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي صلىاللهعليهوآله
اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، والنش نصف الاوقية ، والاوقية أربعون درهما ، فذلك
خمسمائة درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : كان
صداق النساء على عهد النبي صلىاللهعليهوآله
اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت : لابي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر
السنة ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله
يقول : ( فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل ، ولم يعن المهر ، ألا
ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملا ) [١] ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل
كما أخبرتك ، فمن ثم وجب