responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 248

ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، نحوه [١].

[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصداق ، أله وقت؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، والنش نصف الاوقية ، والاوقية أربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : ( فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل ، ولم يعن المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملا ) [١] ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب


[١] مستطرفات السرائر : ٣٧ | ٥٥.

٨ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ٣٥٦ | ١٤٥٠.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٦ | ١٤٤٩.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٩ | ٦٧.

[١] في المصدر : كان لها أن تأخذ المهر كاملا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست