نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 230
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا
يأتي النساء : فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا
يرد من عيب.
أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن
يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد
العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.
[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه سئل عن رجل أخذ [١]
عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء
فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة [١] مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.