نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 229
[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن محمد بن مسعود عن محمد بن
نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس
نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره.
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في
المواريث ، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً
بطل العقد [١].
١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان
لم يقدر على
اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار
في الفسخ ، فإن
رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا
عدة
وحكم المجبوب
[ ٢٦٩٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على
جماع ، أتفارقه؟ قال : نعم ، إن شاءت.
قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر
سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد [١]
الضبي عن
٧ ـ رجال الكشي ٢ :
٦٨٠ | ٧١٦.
[١] يأتي في الابواب ١ و ٢ و
٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصي في الباب ٤٤ من أبواب المهور.
الباب ١٤
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤١١
| ٥ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.