responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 229

[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره.

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث ، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد [١].

١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على

اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فإن

رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة

وحكم المجبوب

[ ٢٦٩٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع ، أتفارقه؟ قال : نعم ، إن شاءت.

قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.

[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد [١] الضبي عن


٧ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٨٠ | ٧١٦.

[١] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصي في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤١١ | ٥ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ٤.

[١] في التهذيب والفقيه والاستبصار : غياث « هامش المخطوط ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست