نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 169
٥٦ ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل
فيتهمها
[ ٢٦٨١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،
عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة
ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[ ٢٦٨١٢ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن
ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها )
[١] وهي تخرج
فتعلق؟ قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال : أما ظاهرة فلا ، قال : إذاً ،
لزمه الولد.
[ ٢٦٨١٣ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ،
فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له : رجل يطأ جارية
وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنه أتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك
الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك.