نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 168
فسئل أبو عبدالله عليهالسلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه
إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد
للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب
، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوما
إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر
بها ثم أنها حبلت فأتت بولد ، فكتب عليهالسلام
: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان
الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط
الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٦٨١٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام
في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتب عليهالسلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
أقول : تقدم وجهه ويحتمل التقية [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].