[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن [١] إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه
فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان الاولان.
٥٠ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته
وأرادت تزويجه
تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الاول
[ ٢٦٧٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته
فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر.