نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 160
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس
وعبيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، نحوه [١].
[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن
عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل
يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥١ ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له
وطؤها وإن مكنته
من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل
مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا
[ ٢٦٧٨٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ،
ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.