أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن
ثنتين في عقد
[ ٢٦٢٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كن
له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة [١] منهما ثم مات؟ قال : إن كان دخل
بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ،
وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن
نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.