responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 524

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].

٦ ـ باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن

يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، ( عن عقبة بن خالد ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.

ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمد بن يحيى ) [٢] ، عن محمد بن الحسين [٣].

أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشددة ، والطلاق لغوي لا شرعي ، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٤].


[٥] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الابواب.

[٦] يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١.الكافي ٥ : ٤٣٦ | ٧.

[١] في التهذيب : عن عقبة بن هلال بن خالد.

[٢] في التهذيب : محمد بن احمد بن يحيى.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٩٥ | ١٢٣٨.

[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست