نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 513
٤٩ ـ باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت
زوجة كل
واحد منهما على الاخر فوطئها
[ ٢٦٢٣٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا أمرأتين ،
فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل
واحدة إلى زوجها.
[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، انّ أبا عبدالله عليهالسلام قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت
امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ،
وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة
فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول ، قيل له :
فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما
فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة قال : ترثانهما ولهما
نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها
زوجها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، وعن جميل
بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام[٢].
الباب ٤٩
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧
| ١٢٦٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧
| ١٢٦٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من ابواب المهور.