أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب
والتدليس [٤].
٥٠ ـ باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها
زوج أو كانت
في عدة
[ ٢٦٢٣٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : يحرم من
الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا امتك ولها زوج ، ولا
أمتك وهي في عدّة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٢].
٥١ ـ باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح
الشغار
[ ٢٦٢٣٥ ] ١ ـ عليّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : ( لا يحل
لكم أن ترثوا النساء كرها )[١] قال :
[٤] يأتي في في الحديث ٢ الباب
٩ من ابواب العيوب والتدليس.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦
| ١٣٦٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩
من هذه الابواب ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩
من ابواب نكاح العبيد.
[١] تقدم في الحديث ٤ من
الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من
ابواب نكاح العبيد والاماء.