نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 472
موسى ، عن محمّد بن
عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليهالسلام
فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية ، تحلّ
للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال : لا بأس به.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
علي بن الفضل الواسطي ، عن محمد بن الفضيل [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، مثله وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٦١٢٦ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده ، أرايت
إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين
ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها؟ قال : لا بأس بذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، مثله [١].
[ ٢٦١٢٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سأل سائل الرضا عليهالسلام عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي
الجارية نساء وامهات أولاد ، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات
اولاده ، وهل يحل له شيء من رقيقه [١]
مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي
ولدتها؟ قال : لا بأس بذلك.