responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 472

موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه‌السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية ، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال : لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن محمد بن الفضيل [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده ، أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها؟ قال : لا بأس بذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله [١].

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سأل سائل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد ، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات اولاده ، وهل يحل له شيء من رقيقه [١] مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال : لا بأس بذلك.


[١] قرب الاسناد : ١٧٥.

[٢] التهذيب : لم نعثر عليه.

٦ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٤٤٩ | ١٨٠٠.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٠ | ١٨٠١.

[١] الرقيق : المملوك ، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤ : ١٤٨٤ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست