نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 471
الكوفي ، عن عبيس بن
هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له [١]
أبوها جارية كان يطؤها ، أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال : نعم.
[ ٢٦١٢٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته
الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٦١٢٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة
ويتزوج ام ولد أبيها ، قال : لا بأس بذلك ، فقلت له. بلغنا عن أبيك ، أن علي بن
الحسين عليهالسلام تزوج ابنة
الحسن بن علي وام ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال :
ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول
عندكم ، الحديث.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٦١٢٤ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة
ويتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك.
[ ٢٦١٢٥ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن