١٠ ـ باب ان من زنى بخالته او عمته حرمت عليه
ابنتهما
[ ٢٦٠١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز [١] ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا
عبدالله عليهالسلام وأنا جالس
عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال : لا ، قلت : انه لم يكن
افضى اليها إنما كان شيء دون شيء؟ فقال : لا يصدق ولا كرامة.
[ ٢٦٠١٥ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد ،
عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج
ابنتها؟ قال : لا ، قال : انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.
[ ٢٦٠١٦ ] ٣ ـ وقال
السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى
بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك
وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.
[ ٢٦٠١٧ ] ٤ ـ وقال
ابن إدريس : وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ
[٢] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و
٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ |
١٠ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٧ | ٢٣١.