نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 431
أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أبيه ، عن [١]
محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير ، عن أبى بصير قال : سألته
عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : لا ،
إن كان الاب او الابن مسها ( واحد منهما ) [٢]
فلا تحل.
[ ٢٦٠١١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [١].
[ ٢٦٠١٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ان الحرام لا يفسد الحلال.
[ ٢٦٠١٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّه قال : الحرام لا يفسد الحلال.
أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن
التزويج لما مر [١].