responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 431

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن [١] محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير ، عن أبى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : لا ، إن كان الاب او الابن مسها ( واحد منهما ) [٢] فلا تحل.

[ ٢٦٠١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [١].

[ ٢٦٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ان الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه قال : الحرام لا يفسد الحلال.

أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر [١].


[١] الحرف ( عن ) ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : واخذ منها.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٢ | ١١٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ | ٥٩٤.

[١] قرب الاسناد : ١٠٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ | ٥٩٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ | ٥٩٦ ، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست