نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 404
أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم
عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع
من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
اتحاد الفحل [١]
وغيرها [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٦ ـ باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في
أولاد صاحب
اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة
[ ٢٥٩٤٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح
قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام
: امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت
بمنزلة ولدك.