نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 326
[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام.
وعن يزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة
، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام
قالا : ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم
القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٥ ـ باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في
الحيض والنفاس
حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم
الوطء في
الصوم والاحرام
[ ٢٥٧٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد [١] ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام : ما لصاحب
المرأة الحايض منها؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل بعينه.
[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٩
| ١١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.
[١] تقدم في الباب ١٠٥ من
ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.