نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 325
[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في
لحاف واحد ، الحديث.
[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّ علياً عليهالسلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل
واحد منهما مائة سوط غير سوط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات
النكاح [١]
وفي الاجارة [٢]
، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣]
وفي الحدود [٤].
١٤ ـ باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين
الرجلين والالتزام
والملامسة والتقبيل والنظر
[ ٢٥٧٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه
الحد.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨١
| ٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من
الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٥ |
٢ ، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.