responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 325

[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد ، الحديث.

[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّ علياً عليه‌السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [١] وفي الاجارة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] وفي الحدود [٤].

١٤ ـ باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام

والملامسة والتقبيل والنظر

[ ٢٥٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.


٢ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢ ، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

[١] تقدم في الباب ٩٩ من ابواب مقدمات النكاح.

[٢] تقدم في الباب ٣١ من ابواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب الامر والنهي.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من ابواب حد الزنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨ ، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست