نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 281
محمد بن مسلم ، عن
أبى جعفر عليهالسلام ، أنه سأله
عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك
فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه
على دعواها الوكالة.
[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الاسفاط قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان
زوجها الاكبر بالكوفة ، وزوجها الاصغر بأرض اخرى؟ قال : الاول بها أولى إلا أن
يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز.
قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية
أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد ، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان
العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير ، فإن
دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.
أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من
غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فإن جوّزت عقد الاصغر بأن مكنته من
الدخول جاز أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].