responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 281

محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الاسفاط قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة ، وزوجها الاصغر بأرض اخرى؟ قال : الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [١].

وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد ، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير ، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فإن جوّزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٨٧ | ١٥٥٣.

[٢] الاستبصار ٣ : ٢٣٩ | ٨٥٨.

[٣] تقدم في الباب ٧ من ابواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست