نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 280
٧ ـ باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ
ولا للام في
العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها ، فان
زوجها أحدهم كان
موقوفا على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين
فزوجاها برجلين
[ ٢٥٦٢٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال :
يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا زوجها
ممن ترضى ، الحديث.
[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير
فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول : وجعل لها
الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد
بأبيه.