نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 273
أبا جعفر عليهالسلام
يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٥٦١٠ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة
لامرها تزوجت متى شاءت.
[ ٢٥٦١١ ] ٣ ـ وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الاب أمر ، وقال :
يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.
[ ٢٥٦١٢ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبى
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته؟ قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت
لا يزوجها.
[ ٢٥٦١٣ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي
بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينقض النكاح إلا الاب.