نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 272
[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس
بما صنعت.
[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ ـ وعنه
، عن سعيد [١]
بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة
وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا.
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون
ذا في البكر خاصّة ، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤ ـ باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها
أب أمرها بيدها ،
ولا ولاية لاحد عليها في التزويج
[ ٢٥٦٠٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة بن أعين قال : سمعت