نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 271
محمد بن شاذان ، عن
الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، نحوه [٢].
[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام[١] ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ
النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم ،
هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تستأمر الجارية في
ذلك إذا كانت بين أبويها ، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
[١] السند في المصدر هكذا :
الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن الصلت قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام والسند الذي ذكره المصنف وهو
للحديث ( ١٥٣٩ ) في التهذيب.
١٢ ـ التهذيب ٧ :
٣٨٤ | ١٥٤٥.
١٣ ـ التهذيب ٧ :
٣٨٥ | ١٥٤٧ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 271