نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 186
السلام ) قال : أخذ
رسول الله صلىاللهعليهوآله على النساء
أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة
[١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٠٠ ـ باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب
(*)
[ ٢٥٣٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلى ، عن
السكونى ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : إنّ
أمير المؤمنين عليهالسلام
نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال : إنما هلكت نساء بني إسرائيل
من قبل القصص ونقش الخضاب.
[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا
جمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
مسلم ، عن جعفر بن محمد ،
[٢] تقدم في الحديث ٢٢ من
الباب ٣٨ من ابواب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٣] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٤٠ من ابواب حد الزنا.
الباب ١٠٠
فيه حديثان
* ـ القنازع : جمع قنزعة ،
وهي ان يحلق الرأس إلا قليلاً ويترك وسط الرأس. ( مجمع البحرين ٤ : ٣٧٩ ).
القصة : جمعها قصص ، وهي شعر
الناصية ( مجمع البحرين ٤ : ١٨٠ ).
النقش : التلوين بعدة الوان ،
والخضاب : الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب
اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد ... ( مجمع البحرين ٢ :
٥٠ و ٤ : ١٥٥ ).