محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ،
مثله [٢] ، وكذا الذي
قبله إلا أنه أسقط قوله : على الراحة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٤] وفي أحكام الاولاد [٥] ، ان شاء الله
١٠١ ـ باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر
نفسها ،
وكراهة شعر غيرها ، وانه يجوز لها كل ما تزينت
به لزوجها
[ ٢٥٣٨٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن
ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل [١]
، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من
شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،