نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 541
[ ٢٨٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال :
يغسّل غسلةً واحدةً بماء ، ثمّ يغسل بعد ذلك.
[ ٢٨٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن علي بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن
عيص قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال :
يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميّت.
أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل
بدن الميّت من المني أوّلاً.
[ ٢٨٥٧ ] ٨ ـ وعنه ،
عن محمّد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : إذا مات الميّت
وهو جنب غسل غسلاً واحداً ، ثمّ يغسل بعد ذلك.
قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل
فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة.
ثمّ قال : أنّها محمولة على الاستحباب ،
قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله
، فكأنّه قال له : تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدّم.
أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة
أوّلاً ، وعلى التقيّة لموافقته