نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 540
[ ٢٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل
عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك
الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن
محمّد بن أحمد ، مثله [٢].
[ ٢٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد.
[ ٢٨٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ،
عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجُنب إذا
مات ، قال : ليس عليه إلاّ غسلة واحدة.
[ ٢٨٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك.
أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ
، وهو ظاهر.