responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 540

[ ٢٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار [١].

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، مثله [٢].

[ ٢٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد.

[ ٢٨٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجُنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلاّ غسلة واحدة.

[ ٢٨٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك.

أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ ، وهو ظاهر.


٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢.

[١] الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.

[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٣ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٧٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٥ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨١.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٩ والاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست