ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣].
[ ٢٨٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت
وبين السماء ستر ، يعني إذا غُسّل.
٣١ ـ باب إجزاء
الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.
[ ٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران
جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال :
يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة [١] ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢].