responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 532

[ ٢٨٢٩ ] ١٠ ـ وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفّيت [١] ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم.

[ ٢٨٣٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، الحديث.

[ ٢٨٣١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلاّ أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا [١] مات ، والمرأة ( إن ماتت ) [٢] ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت.

وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،


١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٣.

[١] في المصدر : توفت.

١١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٦ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٢ ـ التهديب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : أن.

[٢] ليس في المصدر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست