responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 533

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٣].

[ ٢٨٣٢ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة.

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدة ، لما تقدّم التصريح به [١] ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة [٢] ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.

[ ٢٨٣٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

[ ٢٨٣٤ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبوعبدالله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها [١] إلاّ صدّيق.

[ ٢٨٣٥ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن


[٣] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧.

[١] تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.

[٢] منتقى الجمان : ١ / ٢٥٥.

١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠١.

١٥ ـ الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٢.

[١] في المصدر : يغسلها.

١٦ ـ قرب الأسناد : ٤٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست