[ ٢٨٣٢ ] ١٣ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال :
تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ،
لأنّه ليس منها في عدّة.
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها
مجرّدة ، لما تقدّم التصريح به [١]
، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة [٢] ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.
[ ٢٨٣٣ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
[ ٢٨٣٤ ] ١٥ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : سئل أبوعبدالله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها
السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة
لم يكن ليغسّلها [١]
إلاّ صدّيق.
[ ٢٨٣٥ ] ١٦ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ،
الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.