ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن
محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [٤].
[ ٢٨١٧ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان
النساء ، وعن الصبيّة تموت [١] ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها.
[ ٢٨١٨ ] ٣ ـ وعنه
قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.
أقول : هذا محمول على الزيادة على
الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر[١]
، ويأتي مثله من طريق الصدوق [٢]
، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن.