نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 526
عن الحسين بن راشد ،
عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير [١]
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس
لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له
محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : بل
يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا
بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسه وهو حيّ صببن الماء
عليه صبّاً.
أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، وعلى نفي الوجوب [٣] ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره.
ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في
أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة [٤].
٢٣ ـ باب جواز تغسيل
المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ.
[ ٢٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير [١]
مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
حدّثني عن الصبي ، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين.