نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 362
ترى الطهر قبل غروب
الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس
أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ،
وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح
الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].
أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على
ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة.
[ ٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر [١]
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٤].
[ ٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
[١] في هامش المخطوط عن
التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى.
[٢] ورد في هامش
المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على
الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق
والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ).