نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 361
طمثت وهي جالسة ؟
فقال : تقوم من مكانها [١]
ولا تقضي الركعتين.
٤٩ ـ باب وجوب قضاء
الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها.
[ ٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أيّما
امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل
وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت
الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى
فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣].
[ ٢٣٦٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قلت : المرأة
[١] فيه إشعار
بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء ، إذ لم يشترط القدرة على وضوء ، وقد مرّ ما هو
صريح منه في غسل الجنابة ، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي
الاستحاضة
والنفاس في أحاديث كثيرة جدّاً أنّها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع
الغسل. ( منه قدّه
في هامش المخطوط ).