٤٣ ـ باب استحباب
خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض.
[ ٢٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان
بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن (
عليه السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال : أخضب رأسها
بالحنّاء ، فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
علي بن سليمان ، نحوه [١].
٤٤ ـ باب أنه لا حكم
لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في أثناء الصلاة ، حتّى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال.
[ ٢٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة
[٢] تقدم ما يدل على الجواز
عموما في الأبواب من الباب ٤١ الى الباب ٥٣ من أبواب آداب الحمام.