نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 347
تغلب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن السُنّة لا تقاس ، إلاّ ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
صفوان ، مثله [١].
[ ٢٣٢٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي
الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ،
ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك
فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر [١] بذلك المؤمنات.
[ ٢٣٢٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد [١]
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ،
قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أوّل من
قاسإبليس ، الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم [٢]
، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٣٣٠ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٤
/ ٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٩.
[١] في نسخة :
وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سرّه في هامش المخطوط
نصها : « أقول : المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء
وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلاّ ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت
ترى دماً في حيض ولا
نفاس ».