[ ٢٣٣١ ] ٥ ـ وبالإِسناد
عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد [١]
روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ما له ، لا وفقه
الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله
ثمّ لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعتها
قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها
المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها ، فلم تخرج من
المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن
تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محسن [٣]
بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه [٤].
[٢] ورد في هامش
المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة
في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الاقامة
في
المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في
المسجد خدمتهُ على
وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين
الخدمة والقضاء
، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء
الصلاة
لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. ( منه قدّه ).