responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 348

أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا [١] : الحائض تقضي الصيام [٢] ولا تقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٣٣١ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد [١] روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ما له ، لا وفقه الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد [٢].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محسن [٣] بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه [٤].


[١] في نسخة : قال. ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : الصوم. ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٧ ، ولكن ليس فيه عن الوشا.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٠٥ / ٤.

[١] في نسخة : شعبة ( هامش المخطوط ).

[٢] ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمتهُ على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. ( منه قدّه ).

[٣] في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.

[٤] علل الشرائع : ٥٧٨ / ٦ الباب ٣٨٥ باختلاف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست