نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 341
[ ٢٣٠٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من
العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ،
وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ،
وإن شئت لم تسجد.
[ ٢٣١٠ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان
، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث
ـ : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[ ٢٣١١ ] ٤ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ، هل تقرأ القرآن وتسجد
سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ [١] ولا تسجد.
قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على
الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك.
وقال صاحب ( المنتقى ) : الأَمر مخصوص
بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها [٢].
أقول : ويحتمل الانكار أيضاً.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٨
/ ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩١
/ ١١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة.