نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 342
[ ٢٣١٢ ] ٥ ـ محمّد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد
بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت
السجدة.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما
قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع.
٣٧ ـ باب جواز تعليق
التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ،
وكتابتها إيّاه على كراهيّة ، وعدم جواز مسّها له.
[ ٢٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على
الحائض ؟ قال : نعم لا بأس.
قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه
يدها.
[ ٢٣١٤ ] ٢ ـ قال
الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن.
[ ٢٣١٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على
الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.
٥ ـ مستطرفات
السرائر : ١٠٥ / ٤٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من
أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٣٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦
/ ٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٦
/ ٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٦
/ ٤.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 342