نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 312
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٢٢١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كم يكفيها من الماء ؟ قال :
فرق [١].
أقول : حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل
، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرّ هنا [٢] وفي الوضوء [٣] والجنابة [٤]
وغير ذلك [٥]
، والله أعلم.
٢١ ـ باب جواز وطء
الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم ، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر *.
[ ٢٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن
* ورد في هامش
المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل
الغسل ، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتّى تغتسل وبه قال
الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهى ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١ : ٣٧.
١ ـ الكافي ٣ : ٨٢ /
٣.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 312