نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 292
أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء
، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها.
٩ ـ باب ثبوت الريبة
بتجاوز الطهر الشهر ، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة
[ ٢١٦٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ
وجلّ : (إِنِ
ارْتَبْتُمْ)[١]
؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة [٢].
[ ٢١٦٤ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد
بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول
: إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة.
[ ٢١٦٥ ] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الحيض
للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها ، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما
تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ [١]
، وكنّ سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات [٢] من الثياب ، وتحلّين وتعطّرن ، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ،
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ /
٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.