responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 292

أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها.

٩ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة

[ ٢١٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) [١] ؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة [٢].

[ ٢١٦٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة.

[ ٢١٦٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها ، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ [١] ، وكنّ سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات [٢] من الثياب ، وتحلّين وتعطّرن ، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ،


الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

[١] المائدة ٥ : ١٠٦.

[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا من احكام الطلاق أيضاً ويأتي هناك أيضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ١.

٣ ـ الفقيه ١ : ٤٩ / ١٩٣.

[١] في المصدر : مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل : حجابهن ، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن.

[٢] العصفر : نبات تصغ به الثياب فيقال : ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. ( راجع لسان العرب ٤ : ٥٨١ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست